( عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ) وهي إتفاقية ملزمة للدولة جاء في أحد بنودها :
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
1. جرائم الحرب الجرائم الخطيرة ,الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم مثل الطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
2. إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
#الجريمة_لا_تسقط_بالتقادم_ولو_أعتليتم_عروش_الحكم