عرفت الأمم المتحدة التعذيب بأنه جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
واضافة ايضا بأنه يتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة. وقد أثبت عمل مراكز إعادة التأهيل والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الإنتقال من مرحلة الرعب لمرحلة الشفاء
أما محليا وفق القانون الليبي القانون رقم (10) لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز تنص المادة (2) التعذيب يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أياً كان الدافع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.
رغم وجود التزامات دولية ومحلية تلزم الدولة الليبية بتجريم التعذيب ورسم سياسات تمنع وتحمي ضحايا التعذيب إلا أنه لا زال التعذيب متفشي ويعد وسئلة من أهم الوسائل التي تستخدمها أغلب المرافق وجهات الاحتجاز الليبي التابعة لسلطات الدولة