قيود تلزم الحكومة الليبية عند استخدام احتجاز المهاجرين

الأطفال:

في كثير من حالات احتجاز المهاجرين، تحرم الدولُ الأطفالَ من حريتهم ضمن رد روتيني على الدخول غير المشروع لها، بدلاً من أن يكون احتجاز الأطفال إجراء الملاذ الأخير. ومع ذلك، يشير القانون الدولي :

📌 أنَّه لا يجوز احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بوضع هجرتهم ويضع حدوداً صارمة على الاستخدام الاستثنائي للاحتجاز كما يلي:

📌 تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أنّه: لا ينبغي استخدام الاحتجاز بأي شكل ضد الأطفال إلّا إذا كان الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة من الزمن.”
📌تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه لجميع الأطفال المحرومين من حريتهم (بمن فيهم الأطفال المحتجزين في أماكن احتجاز المهاجرين) الحق في “الحصول الفوري على المساعدة القانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة” والحق في الطعن بشرعية حرمانهم من حقوقهم أمام المحكمة.
📌 نصت مفوضية المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان على أنَّه “من حيث
المبدأ، لا ينبغي تعريض الأطفال للاحتجاز”
📌 نصَّت لجنة حقوق الطفل في التعليق العام رقم 6 على أنَّه: “كقاعدة
عامة، لا يجوز احتجاز الأطفال غير المصحوبين ببالغين”، وعلى أنَّه لا
يمكن تبرير احتجازهم لمجرد الاعتماد حصراً على وضع هجرتهم أو
إقامتهم أو فقدانه.”
📌 أمَّا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين فتحتج بأنَّه: “لا ينبغي
احتجاز الأطفال الطالبين للجوء خاصةً في حالات الأطفال غير
المصحوبين ببالغين”[8] وإذا احتُجز الأطفال الطالبون للجوء في حالات
استثنائية، تؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على وجوب
الالتزام بمعايير الاحتجاز الواردة في المادة 37 من اتفاقية حقوق
الطفل، كما يجب على الدول أن تلتزم بمعايير الأمم المتحدة المتعلقة
بظروف الاحتجاز بما في ذلك فصل الأطفال عن البالغين من غير
أقاربهم بما يتناسب ومصالحهم الفُضلى وبتوفير التعليم لهم دائماً.
وفي حالات احتجاز المهاجرين الأطفال المصحوبين بعائلتهم، ينبغي أن
تؤمن الدولة للطفل عدم انفصاله عن ذويه ضد إرادته. وتؤكد اتفاقية
حقوق الطفل (وكذلك الإرشادات الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة
السامية للاجئين الخاصة بالأطفال الطالبين للجوء) على أنَّه يجب الالتزام
” بأخلاقيات الرعاية”[9] عند احتجاز الأطفال المهاجرين مع إعلاء
مصالح الطفل الفُضلى على إنفاذ قانون الهجرة.

📌 وفي فبراير/شباط 2012، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول
إلى “الوقف العاجل والكامل لاحتجاز الأطفال المحتجزين على أساس
وضعهجرتهم” قائلة إنَّ مثل هذا الاحتجاز لا يتماشى مع مصالح الأطفال
الفُضلى على الإطلاق وفي المرحلة الانتقالية، على الدول أن تفرض
أطراً زمنية على مدة احتجاز الطفل للحد ما أمكن من ضياع فرص
التعليم والآثار الواقعة على صحته العقلية.